السيد حسن الطباطبائي

128

كتاب الحج

ذمته مشغولة به . والظاهر صحة التصرف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراما ( 1 ) ، لأن النهي متعلق بأمر خارج ( 2 ) . نعم لو كان قصده في ذلك التصرف الفرار من الحج لا لغرض شرعي أمكن أن يقال بعدم الصحة . والظاهر أن المناط في عدم جواز التصرف المخرج هو التمكن في تلك السنة ( 3 ) ، فلو لم يتمكن فيها ولكن يتمكن في السنة الأخرى لم يمنع عن جواز التصرف ، فلا يجب ابقاء المال إلى العام القابل إذا كان له مانع في